للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.

وخالفتم ما رويتم عن عمر، وزيد، وذلك أن نصف المهر

يجب بالعقد، ونصفه الثاني بالدخول.

الأم (أيضاً) : باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فالنكاح يثبت بأربعة أشياء، الولي، ورضا

المنكوحة، ورضا الناكح، وشاهدي عدل، إلا ما وصفنا من البكر يزوجها الأب، والأمة يزوجها السيد، بغير رضاهما، فإنهما مخالفان ما سواهما.

وقد تأول فيها بعض أهل العلم قول اللَّه - عز وجل -: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) الآية.

وقال: الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته، وقد خالفه

غيره فيما تأول، وقال: هو الزوج يعفو فيدع ماله من أخذ نصف المهر، وفي الآية كالدلالة على أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج - والله سبحانه أعلم -.

مختصرالمزني: لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، قال: والمسيس: الإصابة، وقال ابن عباس وشريح وغيرهما:

لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها؛ لأن الله تعالى قال هكذا.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا ظاهر القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>