للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله، والإشهاد به عليه.

يبرأُ بالاشهاد - به - عليه إن جحده اليتيم، ولا يبرأُ بغيره.

أو يكون مأموراً بالأشهاد عليه على الدلالة، وقد يبرأ بغير شهادة إذا

صدَّقه اليتيم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والآية محتملة المعنيين معاً.

وقال (أيضا) : وليس في واحدة من هاتين الآيتين تسمية شهود، وتسمية

الشهود في غيرهما.

الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى في اليتامى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، وهكذا أصل فَرضِ اللَّه جل وعز في جميع ما

فَرَض؛ فجعل التسليم: الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع.

الأم (أيضاً) : الوديعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وقال عز اسمه: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.

وذلك أن وليُّ اليتيم إنما هو وصى أبيه، أو وصى وصاه الحاكم، ليس أن

اليتيم استودعه، فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمرٌ في نفسه، وقال: لم أرضَ أمانة

<<  <  ج: ص:  >  >>