للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، ولم أستودعه، فيكون القول قول المستودِع كان على المستودَع، أن يُشهِدَ عليه إن أراد أن يبرأ.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح الآباء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فلما كان من سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الجهاد يكون على ابن خمس عشرة سنة، وأخذ المسلمون بذلك في الحدود، وحكم الله بذلك في اليتامى فقال:

(حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية.

ولم يكن له الأمر في نفسه إلا ابن خمس عشرة سنة، أو ابنة خمس عشرة سنة، إلا أن يبلغ - الغلام - الحلم، أو - الجارية -، الحيض قبل ذلك، فيكون لهما أمر في أنفسهما.

دلَّ إنكاح أبي بكر - رضي الله عنه - عائشة رضي اللَّه عنها، النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة ست، وبناؤه بها ابنة تسع، على أنَّ الأب أحق بالبكر من نفسها، ولو كانت إذا بلغت بكراً كان أحق

بنفسها منه، أشبه ألَّا يجوز له عليها حتى تبلغ، فيكون ذلك بإذنها.

أخبرنا مالك، عن عبد بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس

رضي اللَّه عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها صماتها" الحديث.

أخبرنا مالك، عن عبد الله الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن

ومُجَمُّع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِدام، أن أباها زوَّجها وهي

ثيِّب، وهي كارهة فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، "فردَّ نكاحها" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>