بيوعاً، منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، وغيرها، فَحرَّمها المسلمون بتحريم
الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فليس هذا ولا غيره خلافاً لكتاب الله.
مختصر المزني: مقدمة اختلاف الحديث:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: ويجوز أن ينسخ القرآن السنة إلا أحدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة تنسخها، قال: أما هذا فأحبّ أن تبينه لي؟
قلت: أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنَّ فتلزمنا سئته، ثم نسخ الله
سنته بالقرآن، ولا يحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القرآن سُنَّة تدل على أن سنته الأولى منسوخة، ألا يجوز أن يقال إنما حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا حرّم من البيوع قبل نزول
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والحجة في أن ما كان مباح الأصل، يحرُم بمالكه.
حتى يأذن فيه مالكه. (يعني: وهو غير محجور عليه) أن الله جل ثناؤه قال: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، أخبرنا
عبد الرحمن يعني:(ابن أبي حاتم) ، أخبرني أبي، قال سمعت يونس بن عبد