للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.

أليس بيَن في كتاب الله - عزَّ وجلَّ، بأن فَرَضَ غسل القدمين أو

مسحهما؟

قال: بلى. قلت: لم مسحت على الخفين، ومن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين، ويعنف من مسح؛ قال: ليس في ردَّ من رده حجة، وإذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء لم يضره من خالفه.

الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين، قال الله عزَّ وجلَّ: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.

فلما مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين.

استدللنا على أن فرض الله - عزَّ وجلَّ غسل القدمين، إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض، وأنَّ المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة؛ استدلالاً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم.

الأم (أيضاً) : الخلاف في اليمين مع الشاهد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وجعلتَ - الخطاب: للمحاور - تيمم الجُنب سُنَّة.

ولم تبطلها برد عمر - رضي الله عنه -، وخلاف ابن مسعود - رضي الله عنه - التيمم، وتأولهما قول الله - عز وجل -:

(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية، والطهور بالماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>