أليس بيَن في كتاب الله - عزَّ وجلَّ، بأن فَرَضَ غسل القدمين أو
مسحهما؟
قال: بلى. قلت: لم مسحت على الخفين، ومن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين، ويعنف من مسح؛ قال: ليس في ردَّ من رده حجة، وإذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء لم يضره من خالفه.
الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين، قال الله عزَّ وجلَّ:(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
فلما مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين.
استدللنا على أن فرض الله - عزَّ وجلَّ غسل القدمين، إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض، وأنَّ المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة؛ استدلالاً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم.