للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالكٌ عن عثمان - رضي الله عنه - وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: وفرَّق الله بين حكم الوجه والرأس، فقال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية، فَعَلِمنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس، وأن الذقن من الوجه، وقال: (وَاَمسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) الآية، فكان الرأس غير الوجه.

مختصر المزني: باب (الطهارة بالماء) :

حدثنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في الطهارة:

(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.

فدل على أن الطهارة بالماء كله.

حدثنا الربيع:

أخبرنا الشَّافِعِي: حدثنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده، عمن

حدثه، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيَّض

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء) " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>