والقسط: حكم اللَّه تعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضاً) : باب (حد الذمتين إذا زنوا)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أهل الكتاب:(فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) قرأ إلى: (بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية، ففي هذه الآية بيان - واللَّه أعلم - أن اللَّه تبارك وتعالى جعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - الخيار، في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم.
وجعل عليه إنْ حَكَم، أن يحكم بينهم بالقسط، والقسط: حكم اللَّه تبارك وتعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - المحض الصادق، أحدث الأخبار عهداً بالله تبارك وتعالى. ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأمر اللَّه - عز وجل - نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بينهم بما أنزل اللَّه بالقسط.
ثم حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم بالرجم، وتلك سنَّة على الثيب المسلم إذا زنى.
ودلالة على أن ليس لسلم حكم بينهم أبداً أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال لي قائل: إن قول اللَّه تبارك وتعالى: