للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقسط: حكم اللَّه تعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

الأم (أيضاً) : باب (حد الذمتين إذا زنوا)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أهل الكتاب: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) قرأ إلى: (بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية، ففي هذه الآية بيان - واللَّه أعلم - أن اللَّه تبارك وتعالى جعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - الخيار، في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم.

وجعل عليه إنْ حَكَم، أن يحكم بينهم بالقسط، والقسط: حكم اللَّه تبارك وتعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - المحض الصادق، أحدث الأخبار عهداً بالله تبارك وتعالى. ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأمر اللَّه - عز وجل - نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بينهم بما أنزل اللَّه بالقسط.

ثم حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم بالرجم، وتلك سنَّة على الثيب المسلم إذا زنى.

ودلالة على أن ليس لسلم حكم بينهم أبداً أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال لي قائل: إن قول اللَّه تبارك وتعالى:

(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) ناسخ لقوله - عز وجل -: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية.

فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

أو عن بعض أصحابه لا مخالف له، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل

معك من هذا واحد؟

قال: لا. قال: فهل معك ما يبين أنَّ الخيار غير منسوخ؟

قلت: قد يحتمل قول اللَّه - عز وجل: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>