للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : سنَّ تفريق القَسْم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: قال اللَّه - عز وجل -: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما، وعائشة رضي اللَّه عنها، وعبيد بن عمير - رضي الله عنه -: لا بأس بأكل سوى ما سمى الله - عزَّ وجلَّ أنه حرام واحتجوا بالقرآن، وهم كما تعلم في العلم والفضل.

وروى أبو إدريس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" الحديث.

ووافقه الزهري فيما يقول، قال: كل ذي ناب من السباع

حرام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد الله - عز وجل -.

وذكره؛ ومن خالف شيئاً مما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس في قوله حجة، ولو علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله رجع إليه.

وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة، ويعلمها بعيد الدار، قليل الصحبة.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قلت - أي: للمحاور -: فنسمعك في أحكام

منصوصة في القرآن قد أحدثت فيها أشياء ليست منصوصة في القرآن، وقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) الآية، وقال في غير آية مثل هذا المعنى، فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام، وليس هو مما سمى

<<  <  ج: ص:  >  >>