للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله منصوصاً محرماً؛ قال: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: ابن شهاب رواه وهو يضعِّفه ويقول: لم أسمعه حتى جئت الشام، قال وإن كان لم بسمعه حتى جاء الشام، فقد أحاله على ثقة من أهل الشام، قلنا: ولا توهِنَه بتوهين من رواه.

وخلافه ظاهر الكتاب عندك، وابن عباس رضي الله عنهما مع علمه بكتاب اللَّه - عز وجل - وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعبيد بن عمير مع سِنِّه وعلمه يبيحون كل ذي ناب من السباع، قال: ليس في إباحتهم كل ذي ناب من

السباع، ولا في إباحة أمثالهم حجة، إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرمه، وقد تخفى عليهم السنة، يعلمها من هو أبعد داراً، وأقل للنبي - صلى الله عليه وسلم - صحبة وبه علماً منهم.

ولا يكون ردهم حجة حين يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه. قلنا: وتراهم يخفى ذلك عليهم؛ وسممعه رجل من أهل الشام؟

قال: نعم، قد خفي على عمر والمهاجرين والأنصار، ما حفظ الضحاك بن سفيان - رحمه اللَّه - وهو من أهل البادية، وحمل بن مالك وهو من أهل البادية.

قلنا: فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلَف فيه.

قال: وإن اختلف فيه، إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق صحيح، فرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد اللَّه، وليس في أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حجة، ولا في خلاف مخالف، ما وَهَّنَ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ثم يتابع النقاش في مسائل أخرى -.

الأم (أيضاً) : باب الخلاف في اليمين مع الشاهد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقول اللَّه - عز وجل -:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)

فحرمنا نحن وأنت - أي: للمحاور -: كل ذي ناب من السباع بالسنة

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين - عن الله - عزَّ وجلَّ - معنى ما أراد خاصاً وعاماً؛ فكذلك

اليمين مع الشاهد تلزمك حيث لزمك هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>