قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلنا قد يحتمل أن يكون قول اللَّه تعالى: (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية، على أكثر الغنيمة لا على كلها، فيكون السلَب مما لم يرد من
الغنيمة، وصفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما غنم مأكولاً فأكله من غُنمِه، ويكون هذا بدلالة السنة، وما بقي تحتمله الآية، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى السلَب من قتل، لم يجز عندي
- واللَّه أعلم - أن يخمس ويقسم، إذا كان اسم السلب يكون كئيراً وقليلاً، ولم يستثن النبي - صلى الله عليه وسلم - قليل السلب ولا كثيره، أن يقول يعطى القليل من السلب دون الكثير، ونقول دلَّت السنة أنه إنما أراد بما يخمس ما سوى السلَب من الغنيمة.
الأم (أيضاً) : سنَّ تفريق القسم:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك اسمه: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مُطرِّف، عن مَعْمَر، عن الزهري، أن محمد
ابن جبير بن مطعم، أخبره عن أبيه قال: لما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول اللَّه، هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم، لمكانك الذي وضعك اللَّه به منهم، أرأيت إخواننا، من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا - أو منعتنا - وإنَّما قرابتنا وقرابتهم واحدة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما بنو هاشم وينو المطلب شيء واحد هكذا.