للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا - أحسبه - داود العطار، عن ابن

المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب الأزهري، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأخبرنا عن الزهري، عن ابن المسيب، جبير بن

مطعم قال: "قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى بين بنى هاشم وبني المطلب، ولم يعط منه أحداً من بني عبد شمس، ولا بنى نوفل شيئاً" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت قول الله عزَّ وجلَّ: (وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)

فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة؛ قال: لا، وقد يحتمل أن يكون

أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة.

قلت: فإن وجدتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى من ذوي القربى غنياً لا دين عليه ولا حاجة به؛ بل يعول عامة أهل بيته، ويتفضل على غيره لكثرة ماله، وما من الله - عز وجل - به عليه من سعة خلقه، قال إذاً يبطل المعنى الذي ذهبتُ إليه، قلت: فقد

أعطى أبا الفضل العباس بن عبد الطلب وهو كما وصفت في كثرة المال، يعول عامة بني المطلب، ويتفضل على غيرهم. قال: فليس لما قلت من أن يعطوا على الحاجة معنى، إذا أعْطَيه الغني.

وقلت له: أرأيت لو عارضك معارض أيضاً.

فقال: قال الله - عزَّ وجلَّ في الغنيمة: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية.

فاستدللنا: أن الأربعة الأخماس لغير أهل الخمس، فوجدنا

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها من حضر القتال.

<<  <  ج: ص:  >  >>