قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) فكان معقولاً في الآية، أن تكون الجزية غير جائزة - واللَّه تعالى أعلم - إلا معلوماً، ثم دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل معنى ما وصفت من أنها معلوم، فأما ما لم يعلم أقله ولا أكثره، ولا كيف أخد من أخَدهُ، من الولاة له، ولا من أخذت منه من أهل الجزية، فليس في معنى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا
الإسلام، وأذن اللَّه بأخذ الجزية منهم، على أن قد علم شركهم به، واستحلالهم لمحارمه، فلا يكشفوا عن شيء مما استحلوا بينهم، ما لم يكن ضرراً على مسلم أو معاهد أو مستامن غيرهم. . ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم في حال، لما وصفت
من قول اللَّه - عز وجل -: (وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ:
سبق ذكر هذه الفقرة في تفسير قول الله تعالى:(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) فليرجع إليها هناك.