للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : الصلح على الجزية:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن قالوا نعطيكموها - أي: الجزية - ولا يجري علينا حكمكم، لم يلزمنا أن نقبلها منهم؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ - قال:

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.

فلم أسمع مخالفاً في أن الصَّغار، أن يعلو حكم الإسلام

على حكم الشرك، ويجري عليهم، ولنا أن نأخذ منهم متطوعين وعلى النظر

للإسلام وأهله، وإن لم يجرِ عليهم الحكم، كما يكون لنا ترك قتالهم.

ولو عرضوا علينا أن يعطونا الجزية، ويجري عليهم الحكم، فاختلفنا نحن وهم في الجزية، فقلنا: لا نقبل إلا كذا، وقالوا: لا نعطيكم إلا كذا، رأيت - والله تعالى أعلم - أن يلزمنا أن نقبل منهم ديناراً ديناراً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخذه من نصراني بمكة مقهور، ومن

ذمة اليمن وهم مقهورون، ولم يلزمنا أن نأخذ منهم أقل منه - والله تعالى أعلم -؛ لأنا لم نجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحداً من الأئمة أخذ منهم أقل منه.

الأم (أيضاً) : باب (دية أهل الذمة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية، فوجدت الكفار في حكم الله، ثم حكم رسوله في موضع

العبودية للمسلمين:

١ - صنفاً: متى قُدِرَ عليهم تعبدوا، وتؤخذ منهم أموالهم - بأمر الله

صدقة يطهرهم الله بها ويزكيهم -، لا يقبل منهم غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>