للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو أن يقول: القذف باطل، وتكون التوبة بذلك، وكذلك يكون الذنب في الردة بالقول بها، والتوبة: الرجوع عنها بالقول فيها، بالإيمان الذي ترك.

الأم (أيضاً) : باب (الرجل يمسك الرجل حتى يقتله) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.

ولم أجد أحداً من خلق الله تعالى يقتدى به، حدَّ أحداً قط على غير

فعل نفسه، أو قوله.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله - عزَّ وجلَّ في قَدفةِ المحصنات: (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) الآيتان.

وقلنا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، وذلك بين في كتاب الله - عز وجل -.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول:

زعم أهل العراق: أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأشهد.

أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لأبي بكرة - رضي الله عنه -: تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت

شهادتك.

قال: وسمعت سفيان يحدث به هكذا مراراً، ثم سمعته يقول: شككت فيه.

قال سفيان رحمه الله: أشهد لأخبرني ثم سمى رجلاً، فذهب علي حفظ اسمه

فسألت، فقال لي: عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب، وكان سفيان لا يشك أنه ابن المسيب رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>