للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع بكلام غيرهما وإن

كانت معه نية التزويج.

الأم (أيضاً) : الخلاف في طلاق المختلعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا طُلقَت

في العدة لحقها الطلاق، قال - أي: المخالف - وأين الحجة من القرآن؟

قلت: قال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) إلى آخر الآيتين.

الأم (أيضاً) : اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) الآية.

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)

إلى: (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) الآيات.

فلما حكم الله في الزوج القاذف بأن يلتعن، دل ذلك على أن اللَّه إنما أراد بقوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) الآية، القَدفةَ غير الأزواج. ..

ثم قال: كانت الآية في اللعان كذلك - واللَّه تعالى أعلم - عامة على

الأزواج القَذفةِ، فكان كل زوج قاذف يلاعن، أو يحد، إن كانت المقذوفة ممن لها حد أو لم تكن، لأن على من قذفها إذا لم يكن لها حدٌّ تعزيراً، وعليها حدٌّ إذا لم تلتعن بكل حال؛ لأنه لا افتراق، بين عموم الآيتين معاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>