قال الشَّافِعِي رحمه الله: لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين بما حكم الله - عز وجل - في القرآن، وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه مما ليس في القرآن منه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين، وقال للزوج: قل:
(أشهدُ بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا) ، ثم ردها عليه حتى يأتي
بها أربع مرات، فإذا فرغ من الرابعة وقفه وذكره، وقال:(اتق الله تعالى أن تبوء بلعنة الله فإن قولك: إن لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا موجبة توجب عليك اللعنة إن كنت كاذباً، فإن وقف كان لها عليه الحد إن قامت به، وإن حلف لها فقد أكمل ما عليه من اللعان) .
وينبغي أن يقول للزوجة فتقول:(أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به
من الزنا حتى تقولها أربعاً، فإذا أكملت أربعاً وقفها وذكرها، وقال:
(اتقي الله واحذري أن تبوئي بغضب الله، فإن قولك: (عليَّ غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا) ، يوجب عليك غضب الله إن كنت كاذبة، فإن مضت فقد فرغت مما عليها، وسقط الحد عنها، وهذا الحكم عليهما، واللَّه ولي أمرهما فيما غاب عما قالا، فإن لاعَنَها بإنكار ولد أو حَبَل قال: أشهدُ بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وإن ولدها هذا، أو حَبَلَها هذا - إن كان حبلاً لمِن زنا، ما هو مني، ثم يقولها في كل شهادة، وفي قوله؛ وعليَّ لعنةُ الله حتى تدخل مع حَلِفِه على صدقه على الزنا؛ لأنه قد رماها بشيئين بزنا وحمل أو ولد ينفيه، فلما ذكر الله - عزَّ وجلَّ الشهادات أربعاً ثم فصل بينهن باللعنة في الرجل.