للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما لا يباح للمحرم بحج وعمرة]

وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف» «١» .

[فضل التّلبية]

وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ملبّ يلبّي إلّا لبّى ما عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر» ، رواه التّرمذيّ وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «٢» .

وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن يظلّ محرما إلّا غابت الشّمس بذنوبه» ، رواه التّرمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح «٣» .

[فضل يوم عرفات]

وثبت أنّه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السّماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا» ، رواه الإمام أحمد وابن حبّان في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «٤» .

وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النّار من يوم عرفة، وإنّه ليدنو-[أي] : يتجلّى- ثمّ يباهي بهم الملائكة» ، رواه مسلم «٥» .

وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ استلام الحجر والرّكن اليمانيّ يحطّ الخطايا» «٦» .


(١) أخرجه البخاريّ، برقم (٥٤٦٩) . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه التّرمذيّ، برقم (٨٢٨) . وابن ماجه برقم (٢٩٢١) . والحاكم في «المستدرك» ، ج ١/ ٤٥١. عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(٣) أخرجه ابن ماجه، برقم (٢٩٢٥) . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» ، برقم (٧٩٨٦) . والحاكم في «المستدرك» ، ج ١/ ٤٦٥. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أشعث الشّعر: ملبّد وغير ممشّط. الغبر: يعلوه التّراب.
(٥) أخرجه مسلم، برقم (١٣٤٨) . عن عائشة رضي الله عنها.
(٦) أخرجه أحمد في «مسنده» ، برقم (٤٤٤٨) . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>