للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: تعريف الحيل والمخارج الشرعية]

الحيل في اللغة: جمع حيلة وتطلق على"الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف" (١).

والمخارج في اللغة: جمع مخرج، وهو موضع الخروج، ويراد به النفاذ من الشيء والخلوص منه (٢).

والحيل والمخارج في الاصطلاح بمعنى واحد؛ قال ابن نجيم: "واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختار كثير التعبير بكتاب الحيل، واختار كثير كتاب المخارج" (٣). مما يدل على ترادفهما في المعنى، إلا أن اصطلاح الحيل غُلّب إطلاقه على الجانب الممنوع منها، والمخارج غُلّب إطلاقها على الجانب المشروع منها؛ قال ابن تيمية عن الحيل: "صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد بها الحيل التي يستحل بها المحارم" (٤). والسبب في ذلك نفور الناس من مصطلح الحيل؛ قال ابن القيم: "ونسميه وجوه المخارج من المضائق، ولا نسميه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها" (٥).

وعلى ذلك نجد أن تعريف الحيلة يختلف عند العلماء بحسب الزاوية التي ينظر منها العالم إلى الحيلة، فاختلفت أنظارهم إلى ثلاث اتجاهات:


(١) لسان العرب، لابن منظور ١١/ ١٨٥.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٢/ ١٧٥، لسان العرب، لابن منظور ٣/ ٥١٥.
(٣) الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص ٣٥٠.
(٤) بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، ص ١٧٥.
(٥) إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ١٤٩.

<<  <   >  >>