للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذمة المؤجر (١)، كما لو استأجر مبنىً ذا أوصاف محددة لإقامة مشروع معين فيه، فالمؤجر يضمن تأجير المبنى قبل وجوده، والمستأجر ينتفع بأنه قد لا يجد النقد لبناء المبنى بالمواصفات المطلوبة لإقامة المشروع، فيتمكن عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة أن يتعاقد مع مؤجر مقتدر يحقق له ذلك.

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة]

[الفرع الأول: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة، وتأجيل الأجرة فيها]

المسألة الأولى: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة

اختلف الفقهاء في حكم الإجارة الموصوفة في الذمة على قولين:

القول الأول: إن الإجارة الموصوفة في الذمة جائزة. وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: إن الإجارة الموصوفة في الذمة محرمة. وهو مذهب الحنفية (٥).


(١) انظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، لنزيه حماد، ص ٣٢٨.
(٢) انظر: التلقين، للبغدادي ٢/ ١٥٩، المقدمات الممهدات، لابن رشد ٢/ ١٦٧.
(٣) انظر: نهاية المطلب، للجويني ٨/ ٧١، روضة الطالبين، للنووي ٥/ ١٧٣.
(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة ٢/ ١٧٢، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٥٤٦.
(٥) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٢١، درر الحكام، لملا خسرو ٢/ ٢٣١، مجلة الأحكام العدلية، ص ٨٦.

<<  <   >  >>