للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه]

في قاعدة "هل الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه؟ " حصل اضطراب عند بعض الباحثين في نسبة الأقوال إلى المذاهب، فبعضهم نسب القول بأن الأصل في الشروط الصحة إلى المذاهب الأربعة (١)، وبعضهم على العكس نسب القول لهم بالمنع (٢)، وبعضهم نسب القول بالمنع إلى الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة بالصحة (٣)، وبعضهم أضاف مع الحنابلة المالكية فنسب لهم القول بالصحة (٤)، والسبب في ذلك عدة أمور، وهي:

الأمر الأول: أن المذاهب الفقهية لم يبينوا الأصل في الشروط عندهم، إنما كان ذلك عن طريق تخريج بعض الباحثين حكم أصل الشروط عند المذاهب من فروعهم الفقهية في الشروط (٥)، وإذا كان الأمر كذلك فإن احتمالات الخطأ في تخريج الأصول أمر ممكن، ولا يمكن القطع بنسبة هذا الأصل إلى المذهب، لاسيما إذا كانت مبنية على فروع جزئية محدودة، أو استقراء جزئي، وهذا ما جعل بعض العلماء ينكر مثل هذه التخريجات (٦).


(١) انظر: مبدأ الرضا في العقود، للقره داغي ٢/ ١١٨٨.
(٢) انظر: ضوابط العقود، للبعلي، ص ٢٩٧، الشرط الجزائي وأثره في العقود، لليمني، ص ١٢١.
(٣) انظر: نظرية الشرط، للشاذلي، ص ٣٣٧، ابن حنبل حياته وعصره، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٦٠.
(٤) انظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، للعنزي ١/ ٦١.
(٥) انظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، لليمني، ص ١٢١.
(٦) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين، ص ٤٠.

<<  <   >  >>