للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

السَّلَم الموازي

المطلب الأول: تعريف السَّلَم الموازي

قبل تعريف مصطلح السَّلَم الموازي، لابد من تعريف السلم أولًا، ثم تعريف كلمة الموازي ثانيًا ثم نعرف مصطلح السلم الموازي المركب منهما.

فالسَّلم في اللغة والسلف بمعنى واحد وهو الإعطاء والتقديم (١)، "وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه" (٢)، والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق (٣).

وأما السلم في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم في بعض شروطه، فعرفه الحنفية بأنه: "أخذ عاجل بآجل" (٤)، أو "بيع آجل بعاجل" (٥). ورُد هذا التعريف بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه جميع صور البيع إلى أجل (٦)، ولم يبين أن المبيع موصوف في الذمة (٧).


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٣/ ٩٠، لسان العرب، لابن منظور ١٢/ ٢٩٥، المصباح المنير، للفيومي ١/ ٢٨٦.
(٢) المبدع، لابن مفلح ٤/ ١٧٠ - ١٧١.
(٣) انظر: الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٨٨، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٨٧.
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٢/ ١٢٤، الهداية، للمرغيناني ٣/ ٧٤، تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١١٠.
(٥) انظر: العناية، للبابرتي ٧/ ٦٩، البناية، للعيني ٨/ ٣٢٧، البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ١٦٨.
(٦) انظر: العناية، للبابرتي ٧/ ٦٩، البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ١٦٨.
(٧) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ص ٤٧٩.

<<  <   >  >>