للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية]

الفرع الأول: حكم الصكوك الإسلامية

الصكوك الإسلامية بديل شرعي عن السندات، وهي جائزة بالإجماع متى ما تم فيها مراعاة الضوابط الشرعية (١)؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات: "من البدائل للسندات المحرمة -إصدارًا أو شراءً أو تداولًا- السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين؛ بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلًا" (٢).

وتختلف أحكام الصك تبعًا لاختلاف العقد أو الصيغ الاستثمارية التي صدر الصك على أساسها، فصكوك المضاربة تحكمها أحكام المضاربة، وصكوك الإجارة تحكمها أحكام الإجارة، وصكوك المزارعة تحكمها أحكام المزارعة، وهكذا في سائر العقود الإسلامية (٣)، وبما أن الصكوك الإسلامية بديل شرعي عن السندات الربوية فلابد أن تبتعد كل البعد عن التعامل بالربا؛ لذا يجب أن يتم مراعاة الأمور التالية:

الأمر الأول: إذا كان التداول قبل العمل في المشروع فتطبق عليه أحكام الصرف؛ لأنه مبادلة مال بمال (٤).


(١) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، رقم ٨/ ٨٨، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ٢٤٠، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للقره داغي، ص ٣٠٢، عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، لحامد ميرة، ص ٣٢٢، الأسهم والسندات، للخليل، ص ٣٢٩.
(٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، رقم ١١/ ٦٢.
(٣) انظر: الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تمويل رأس المال العامل، للنعيمي، ص ١٩٩.
(٤) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، رقم ٨/ ٨٨، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ٢٤٣، الأسهم والسندات، للخليل، ص ٣٢٨.

<<  <   >  >>