للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: أقسام الحيل]

تنقسم الحيل ثلاثة أقسام: حيل محرمة، وحيل جائزة، وحيل مختلف فيها، قال الحجوي: "فالحيل ثلاثة أقسام: ملغاة بالاتفاق … وغير ملغاة اتفاقًا … والثالث مالم يتبين بدليل قطعي إلحاقه بالأول ولا بالثاني، وفيه اضطربت أنظار النظار، وهو محل التنازع" (١).

وهناك اتجاهان سلكهما العلماء في تقسيمهم للحيل، الاتجاه الأول: تقسيمها بالنظر إلى المقصد الذي تحققه الحيلة، والاتجاه الثاني: تقسيمها بالنظر إلى المقصد وإلى الوسيلة الموصلة إلى هذه المقصد.

الاتجاه الأول: أقسام الحيل باعتبار المقصد.

وهذا الاتجاه سار عليه الشاطبي، وابن عاشور (٢)، فالحيل تنقسم عندهما ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الحيل الجائزة: ذكر الشاطبي أن الحيل الجائزة هي التي لا تهدم أصلًا شرعيًا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ مثل النطق بكلمة الكفر إكراهًا (٣)، ثم قال: "إن هذا مأذون فيه؛ لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق، لا في الدنيا ولا في الآخرة" (٤).

أما ابن عاشور فقد ذكر نوعين من أنواع الحيل التي تدخل في الحيل الجائزة:

النوع الأول: الحيلة التي تعطل أمرًا مشروعًا على وجه ينقل إلى مشروع آخر، مثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة، فانتقل من الزكاة المشروعة إلى التجارة


(١) الفكر السامي، للحجوي ١/ ٤٣٦.
(٢) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ١٢٤، مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٥٦.
(٣) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ١٢٤.
(٤) المرجع السابق ٣/ ١٢٤.

<<  <   >  >>