للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن يكون وفاء القرض في غير بلد القرض، بأن يطلب المقرض من المقترض سداد القرض في بلد آخر، فينتفع بأمن خطر الطريق، وينتفع المقترض بالقرض، وبأمن الطريق أيضًا (١).

المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة

الفرع الأول: حكم السُفْتَجة

اتفق الفقهاء على جواز السُفْتَجة إذا لم يكن لحملها مؤونة إن كانت من غير شرط (٢)، وأما إذا كانت بشرط فقد اختلفوا على قولين:

القول الأول: أن السُفْتَجة لا تجوز. وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).


(١) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٥٣١، ٥٣٤.
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٧، الكافي، لابن عبدالبر ٢/ ٧٢٧ - ٧٢٨، المهذب، للشيرازي ٢/ ٨٤، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠. لم اتطرق للسفتجة التي لحملها مؤونة؛ لقلة وقوعها في هذا العصر.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٣/ ٢٢، بدائع الصنائع، للكاساني ٧/ ٣٩٥.
(٤) انظر: الذخيرة، للقرافي ٥/ ٢٩٣، مختصر خليل، ص ١٦٥. وأجازها المالكية للضرورة؛ كأن يعم الخوف. انظر: التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥٣٢، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ٢٣١ - ٣٣٢.
(٥) انظر: الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٥٦، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.
(٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٤١٥.
(٧) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٤٧.

<<  <   >  >>