للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثالث: ذرائع مختلف فيها؛ وهي ما تفضي إلى المقصود كثيرًا (١)؛ كالتورق، فقد اختلف فيه العلماء بين من يسده، ومن يفتحه (٢).

وهذا القسم موضع نظر والتباس عند العلماء (٣)، والاختلاف فيه يرجع إلى تحقيق المناط الذي يتحقق به التذرع، وليس إلى أصل العمل بالذرائع (٤)؛ وذلك بالنظر إلى مكان العالم، وعادات الناس في زمانه، فقد يختلف الإفضاء إلى المقصود كثرة وقلة، من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان.

ويلاحظ أن أكثر الأمثلة التي يذكرها العلماء للذرائع إنما هي في الذرائع إلى المحرم (٥).

[المطلب الثالث: مشروعية اعتبار الذرائع]

نص المالكية والحنابلة على أن اعتبار سد الذرائع أصلٌ من أصولهم (٦)، قال أبو زهرة: "هذا أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي الإمام مالك -رضي الله عنه-، وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- " (٧).


(١) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.
(٢) انظر: الممتع، لابن عثيمين ٨/ ٢١٩ - ٢٢١.
(٣) انظر: قاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها المعاصرة، لحسن المرزوقي، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الصادرة من جامعة الكويت، السنة ٢٦، العدد ٨٧، ١٤٣٣ هـ، ص ١٥٨.
(٤) انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين ١/ ٣٢٨.
(٥) انظر: أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٥٥.
(٦) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٢/ ٣٩، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ٢١٤.
(٧) مالك، لمحمد أبو زهرة، ص ٣٤٥.

<<  <   >  >>