للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكلام عن حكم التلفيق يشمل كل هذه الصور، حتى التلفيق بين رأيين في مذهب واحد، فقد جاء في العقود الدرية بعد ذكر المثال السابق الملفق بين قولين داخل المذهب الحنفي: "فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم الملفق" (١).

[المطلب الثالث: حكم التلفيق]

التلفيق إما أن يصدر من شخص مجتهد أو شخص مقلد كما سبق بيانه، ولكل قسم من هذين القسمين حكم يختلف عن الآخر، وفي الفرعيين التاليين بيان لحكم كل منهما.

الفرع الأول: تلفيق المجتهد

تلفيق المجتهد: هو أن يجتهد المجتهد في مسألة فيؤديه اجتهاده إلى الجمع بين قولين لمجتهدين قبله في نفس المسألة (٢)، و يسمى هذا عند الأصوليين "إحداث قول ثالث" (٣)، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (٤).


(١) المرجع السابق.
(٢) انظر: التلفيق في التقليد، لعارف حسونة ص ٢٠٧.
(٣) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي ص ٣٣٣، التلفيق في التقليد، لعارف حسونة ص ٢٠٧.
(٤) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ١/ ٤٨٧، المحصول، لابن العربي، ص ١٢٣، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٣٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، البحر المحيط، للزركشي ٦/ ٥١٦، اللمع، للشيرازي، ص ٩٣، روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، المسودة، لآل تيمية ص ٣٢٦، العدة، لأبي يعلى ٤/ ١١١٣.

<<  <   >  >>