للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه نقدًا بثمن أقل (١)؛ فالهندسة المالية تكون بتعديل المعاملة باستخدام الحيلة أو المخرج ليحصل على المال بالبيع بدلًا من التعامل بالربا.

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة]

الفرع الأول: حكم بيع العينة

اختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على قولين:

القول الأول: أن بيع العينة محرم. وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن بيع العينة جائز. وهو قول الشافعية (٥)، والظاهرية (٦).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عمر -صلى الله عليه وسلم-، قال: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا


(١) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٤/ ٢١.
(٢) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ١٩٨، العناية شرح الهداية، للبابرتي ٧/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٣) انظر: الرسالة، للقيرواني، ص ١٠٨، مختصر خليل، ص ١٥٠.
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ١٣٢، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٨٥.
(٥) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٧٩، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ٤١٨ - ٤١٩.
(٦) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٥٤٨.

<<  <   >  >>