للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

بيع الاستجرار

[المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار]

سبق تعريف البيع لغةً واصطلاحًا (١). أما الاستجرار فهو في اللغة مأخوذ من جر يجر جرًا، وهو مد الشيء وسحبه (٢)، وجررت الحبل وغيره أجره جرًا. وانجر الشيء: انجذب (٣)، وأجررت الدين إذا مددت وقت السداد وتركت الدين باقيًا على المديون (٤). ولا يخرج معنى الاستجرار في الاصطلاح عن معناه اللغوي.

وأما بيع الاستجرار في الاصطلاح، فهو: "ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها" (٥)، أو" أخذ الحوائج من البياع شيئًا فشيئًا، ودفع ثمنها بعد ذلك" (٦)، والمعنى قريب. ويسمى هذا البيع بيع الاستجرار في المذهب الحنفي (٧)، والشافعي (٨)، أما المالكية فيسمونه"بيع أهل المدينة" (٩)، وأما الحنابلة فيذكرون له صورًا دون أن ترد له تسمية عندهم (١٠).


(١) انظر ص ٢٠٤ من هذا البحث.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ١/ ٤١٠.
(٣) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٤/ ١٢٥.
(٤) انظر: المصباح المنير، للحموي ١/ ٩٦.
(٥) الدر المختار، للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦.
(٦) الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/ ٤٣.
(٧) انظر: البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ٢٤٣، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦.
(٨) انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي ٤/ ٢١٧، نهاية المحتاج، للرملي ٣/ ٣٧٥، إعانة الطالبين، للدمياطي ٣/ ٧.
(٩) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٢٠٨، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٨، منح الجليل، لعليش ٥/ ٣٨٤.
(١٠) انظر: مسائل الإمام أحمد، لأبي داود، ص ٢٥٦، كشاف القناع، للبهوتي ٤/ ١٠٨، النكت، لابن مفلح ١/ ٢٩٨.

<<  <   >  >>