للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الأول: بطاقات الائتمان غير المدار، أو غير المتجدد؛ وهي تخول لحاملها الاقتراض من البنك إلى حد معين، فإن سدد، وإلا تلغى بطاقته الائتمانية، مع دفع غرامة مالية على التأخير، وبعض المصارف الإسلامية لا تأخذ فوائد على القرض حين التأخر (١).

النوع الثاني: بطاقات الائتمان المدار أو المتجدد؛ وهي الأكثر انتشارًا في العالم، ويحق لحاملها الاقتراض من البنك إلى حد معين، ويتم تسديد الدين على أقساط مع زيادة ربوية مشروطة، وهو قابل للتجدد، فكلما سدد جزءًا من القرض يحق له الاقتراض مرة أخرى إلى أن يصل الحد الأعلى لبطاقته (٢).

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتمان]

الفرع الأول: حكم بطاقات الائتمان

البطاقات الائتمانية المغطاة لا خلاف في جوازها، ما لم يحصل لها شرط ينقلها من الجواز إلى الحرمة كالشروط الربوية (٣)؛ لأن العميل يسحب من رصيده، وليس فيها إقراض له، يقول الدكتور وهبة الزحيلي: "فلا شك أن بطاقة الائتمان إذا كانت بغطاء


(١) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٦، البطاقات البنكية، لعبدالوهاب أبو سليمان، ص ١٣٦، عقود التمويل المستجدة، لحامدة ميرة، ص ٣٩٠.
(٢) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٦، البطاقات البنكية، لعبدالوهاب أبو سليمان، ص ١٣٦، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ١٤٩.
(٣) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس عشر، رقم ١٣٩/ ٥، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٧، فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ٥٢٧.

<<  <   >  >>