للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع:

السُفْتَجة

المطلب الأول: تعريف السُفْتَجة

السُفْتَجة في اللغة تعريب لكلمة سفته الفارسية، وتعني الشيء المحكم (١)، والسُفْتَجة: أن يعطي مالًا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثَمَّ، أي هناك، فيستفيد أمن الطريق (٢).

والسُفْتَجة في المذاهب الفقهية مطابقة لهذا التعريف (٣)، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية بيان لصورة السُفْتَجة، وهي: "أن يقرض شخص غيره - تاجرًا أو غير تاجر- في بلد ويطلب من المستقرض أن يكتب له كتابًا يستوفي بموجبه بدل القرض في بلد آخر من شريك المقترض أو وكيله" (٤).

المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السُفْتَجة

الأصل أن وفاء القرض يكون في بلد القرض (٥)، وفي السُفْتَجة تعديل على هذا الأصل


(١) انظر: التعريفات، للجرجاني، ص ١٢٠،
(٢) انظر: تاج العروس، للزبيدي ٦/ ٣٩.
(٣) انظر: الحجة، لمحمد بن الحسن ٢/ ٦٠٩، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥٣٢، المهذب، للشيرازي ٢/ ٨٤، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٤١٥.
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٥/ ٢٥.
(٥) انظر: الكافي، لابن عبدالبر ٢/ ٧٢٧، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ١٤٢، الروض المربع، للبهوتي، ص ٣٦٣.

<<  <   >  >>