للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشترطون فيه ألا يكون عن تتبع رخص المذاهب؛ فقد نقل القرافي عن الزناتي (١) من أصحابهم أن التلفيق جائز بثلاثة شروط، ذكر منها الثالثة: "وأن لا يتتبع رخص المذاهب" (٢). وقال المعلمي: "وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع الرخص، فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق وإن خالف هواه فأمرها هين" (٣).

[المطلب الخامس: التلفيق والهندسة المالية الإسلامية]

التلفيق بين الأقوال الفقهية من الأدوات التي يستخدمها الفقهاء في الهندسة المالية الإسلامية؛ ومن ذلك ما جاء في فتوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي في السودان رقم ٢٢، والمتعلقة بالشراكة التي تحدث بين المصرف الإسلامي والشريك، وخلاصتها أنه يجوز للمصرف أن يطلب من شريكه ضمانًا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك، عملًا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة (٤)، كما يجوز له أن يأخذ رهنًا من شريكه، عملًا بمذهب المالكية (٥)، والغرض من الضمان والرهن توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفائه (٦).


(١) هو موسى بن عيسى بن أبي الحاج أبو عمران، الزناتي، الفاسي، من فقهاء المالكية، ولد سنة ٣٦٨ هـ، قال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من أعلم الناس وأحفظهم، من تصانيفه: "الفهرست"، و"التعاليق على المدونة"ولم يكمله، توفي سنة ٤٣٠ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي ١٧/ ٥٤٥، الأعلام، للزركلي ٧/ ٣٢٦.
(٢) شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص ٢٣٢. وانظر: البحر المحيط، للزركشي ٨/ ٣٧٨.
(٣) التنكيل، للمعلمي ٢/ ٥٨٥.
(٤) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٦/ ٣ - ٤، بداية المجتهد، لابن رشد ٤/ ٨٢، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٨٢.
(٥) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ٢٤٩.
(٦) انظر: الفتاوى الاقتصادية، لمجموعة من المؤلفين، ص ١١٦٦.

<<  <   >  >>