للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذمة: العهد؛ لأن الإنسان يذم على إضاعته منه (١)، "ومنهم من جعلها وصفًا فعرفها بأنها وصف يصير الشخص به أهلًا للإيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتًا، فعرفها بأنها نفس لها عهد" (٢).

وأما الإجارة الموصوفة في الذمة فلم يفرد لها الفقهاء المتقدمون تعريفًا مستقلًا؛ بل يكتفون بتعريف الإجارة ثم يذكرونها في أقسامها؛ حيث تنقسم الإجارة إلى إجارة عين معينة، أو موصوفة في الذمة (٣)، والإجارة الموصوفة في الذمة تختص في كون العين التي يراد الانتفاع بها غير معينة، بل موصوفة في ذمة المؤجر، ويمكن أن تعرف بأنها: عقد على منفعة مباحة، متعلقة بذمة المؤجر، مدة معلومة، بعوض معلوم.

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة]

الأصل في الإجارة أن تكون منجزة، وأن تكون العين معينة، فإذا لم ينص على بداية العقد، فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد، وتكون منجزة، فإن أطلق، ولم يذكر الذمة، كانت إجارة عين معينة (٤)، والإجارة الموصوفة في الذمة تطوير وهندسة لعقد الإجارة، فالإجارة فيها غير منجزة، بل مضافة إلى المستقبل، والعين فيها غير معينة، بل موصوفة في


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٢/ ٣٤٦، لسان العرب، لابن منظور ١٢/ ٢٢١، التعريفات، للجرجاني، ص ١٠٧.
(٢) التعريفات، للجرجاني، ص ١٠٧.
(٣) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٢/ ١٦٧، الحاوي، للماوردي ٤/ ٢٥٨، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٤١.
(٤) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١/ ٢٥٦.

<<  <   >  >>