(٢) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥. (٣) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٨، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠. واشترط المالكية شرطين: الأول: أن يشرع في أخذ المبيع. الثاني: أن يكون أصله عند البائع. والمشهور في المذهب الشافعي أنه لا بد من التلفظ بالإيجاب والقبول؛ فلا يجوز عندهم بيع المعاطاة، واختار بعض فقهاء المذهب جواز بيع المعاطاة،؛ كابن سريج، والغزالي، والبغوي، وقال النووي: "وهذا هو المختار؛ لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف فكلما عده الناس بيعًا كان بيعًا". انظر: منح الجليل، لعليش ٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥، المجموع، للنووي ٩/ ١٦٢ - ١٦٣.