للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار]

الأصل أن البيع يتم يدًا بيد، وما سمي البيع بيعًا إلا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه لصاحبه وقت الأخذ والإعطاء (١)، إلا أنه في بيع الاستجرار يتفق المشتري مع البائع أن يأخذ منه الحوائج شيئًا فشيئًا، ويسدده بعد مدة، إما عند رأس الشهر، أو السنة (٢)؛ فالهندسة المالية في بيع الاستجرار تكون بالتعديل على العقد بأن يأخذ المشتري حوائجه شيئًا فشيئًا، ويؤخر دفع ثمنها، فينتفع المشتري بهذه المهلة، وينتفع البائع بكثرة المتعاملين معه.

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار]

الفرع الأول: حكم بيع الاستجرار

اتفق الفقهاء -في الجملة- على جواز بيع الاستجرار إذا كان الثمن معلومًا (٣)، واختلفوا في حكمه إذا كان الثمن مجهولًا على قولين:


(١) انظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٨٠.
(٢) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٨، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠. واشترط المالكية شرطين: الأول: أن يشرع في أخذ المبيع. الثاني: أن يكون أصله عند البائع. والمشهور في المذهب الشافعي أنه لا بد من التلفظ بالإيجاب والقبول؛ فلا يجوز عندهم بيع المعاطاة، واختار بعض فقهاء المذهب جواز بيع المعاطاة،؛ كابن سريج، والغزالي، والبغوي، وقال النووي: "وهذا هو المختار؛ لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف فكلما عده الناس بيعًا كان بيعًا". انظر: منح الجليل، لعليش ٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥، المجموع، للنووي ٩/ ١٦٢ - ١٦٣.

<<  <   >  >>