للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي]

سبق بيان أن التورق الفردي يعد هندسةً ماليةً وتطويرًا ومخرجًا شرعيًا من الوقوع في الربا، والتورق المصرفي فيه تطوير وهندسة مالية على التورق الفردي في توسط البائع (المصرف) في أن يبيع السلعة بنقد عن المتورق بدلًا من أن يبيعها المتورق بنفسه؛ لتقليل الخسارة على العميل المتورق، ولسرعة إنجاز المعاملة (١)، ويستلم المتورق النقد من البائع بعدما صار مدينًا له بالثمن الآجل وقد كان في التورق الفردي يستلمها من المشتري النهائي مباشرة (٢).

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي]

الفرع الأول: حكم التورق المصرفي

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي على قولين:

القول الأول: أن التورق المصرفي محرم. وهو رأي جمهور المعاصرين (٣).


(١) انظر: بيع العينة والتورق، لهناء الحنيطي، ص ٢٦١.
(٢) المرجع السابق، ص ٣٨١.
(٣) انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، بشأن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، الدورة السابعة عشرة، القرار الثاني، في الفترة ١٩ - ٢٣/ ١٠/ ١٤٢٤ هـ، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التورق حقيقته وأنواعه، قرار رقم ١٧٩ (٥/ ١٩)، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة، المنعقدة في ١٩ - ٢٤ شوال ١٤٢٤ هـ، ٢/ ٤١٦، ٤٨٥، ٥٣٣، ٦٠٧، فقه المعاملات المالية المعاصرة، للخثلان، ص ١٢٢، بيع العينة والتورق، لهناء الحنيطي، ص ٢٠١ - ٢٠٢.

<<  <   >  >>