للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتعريفات الأخرى لبيع المرابحة للآمر بالشراء قريبة من هذا التعريف (١).

ولبيع المرابحة للآمر بالشراء مسميات أخرى، فيسمى المرابحة المركبة، أو المرابحة للواعد بالشراء، أو المرابحة المصرفية (٢).

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء]

في بيع المرابحة للآمر بالشراء تطوير وهندسة مالية للمرابحة القديمة عن طريق التلفيق بين الأقوال الفقهية، والتركيب بين العقود، فالمرابحة البسيطة تمر بمرحلة واحدة، أما المرابحة المركبة تمر بمرحلتين مرحلة الوعد، ومرحلة المعاقدة، فهي مركبة من وعد بالشراء من العميل، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة، مع بيع السلعة في المعاقدة النهائية (٣)، وفيها تلفيق بين قول الشافعي بجواز المرابحة مع الوعد (٤)، وقول ابن شبرمة بالإلزام بالوعد (٥)، إذا كان الوعد الذي فيها ملزمًا، فالمواعدة تنقسم إلى مواعدة ملزمة، ومواعدة غير ملزمة (٦).


(١) انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٧١، بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص ٢٨، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشوران في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٨٠٧، ٨٣٢.
(٢) انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٣٨٢، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٢٦٠ - ٢٦١.
(٣) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٨٤١.
(٤) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٣٩.
(٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٢٧٨، فقه الإمام ابن شبرمة الكوفي، لمحمد العاني، ص ٩٣.
(٦) انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٧١.

<<  <   >  >>