للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس:

بيع المرابحة للآمر بالشراء

[المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء]

سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا (١). أما المرابحة في اللغة فهي على وزن مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة، والزيادة والفضل (٢)، فـ"الراء والباء والحاء أصل واحد، يدل على شف في مبايعة" (٣)، والشف الزيادة والفضل (٤).

والمرابحة في الاصطلاح: "البيع برأس المال وربح معلوم" (٥). وتعريفات المرابحة في المذاهب الفقهية قريبة من هذا المعنى (٦).

أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فقد عرف بأنه: طلب شخص يسمى الآمر، من آخر يسمى المأمور، بأن يشتري له سلعة، ويعده بأنه إذا قام بشرائها، سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارًا محددًا (٧).


(١) انظر ص ٢٠٤ من هذا البحث.
(٢) انظر: العين، للفراهيدي ٦/ ٢٢١، لسان العرب، لابن منظور ٢/ ٤٤٢.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٢/ ٤٧٤.
(٤) انظر: مجمل اللغة، لابن فارس ١/ ٤٩٧، تاج العروس، للزبيدي ٢٣/ ٥١٩.
(٥) المغني، لابن قدامة ٤/ ١٣٦.
(٦) انظر: بداية المبتدي، للمرغيناني، ص ١٣٧، الشرح الكبير، للدردير ٣/ ١٥٩، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ٥٢٨.
(٧) انظر: عقود التحوط، لطلال الدوسري، ص ٣٣٤.

<<  <   >  >>