للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع:

المشاركة المنتهية بالتمليك

[المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك]

المشاركة لغة مفاعلة من شَرَك، وهو يدل على مقارنة وخلاف انفراد، ويقال: شاركت فلانًا في الشيء، إذا صرت شريكه (١). والمشاركة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن المعنى اللغوي (٢).

وسبق تعريف التمليك، أما المشاركة المنتهية بالتمليك فقد عرفت بأنها: "شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محلة في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها" (٣).

والتعريفات الأخرى للمشاركة المنتهية بالتمليك قريبة من هذا التعريف (٤).

وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك بأسماء أخرى: كالمشاركة المتناقصة، والمضاربة المنتهية بالتمليك (٥).


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٣/ ٢٦٥، لسان العرب، لابن منظور ١٠/ ٤٤٨.
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٣/ ٣٦، المغني، لابن قدامة ١٠/ ٤٤٣.
(٣) الاستثمار، لأميرة مشهور، ص ٢٨٦، نقلًا من كتاب المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٤) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٧١، المشاركة المتناقصة، لنزيه حماد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر، ص ٩٣٧. البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للطيار، منشور ضمن مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث الدكتور الطيار ١١/ ٥٠٥، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، للشنقيطي ١/ ٣٨٨.
(٥) انظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، للشنقيطي ١/ ٣٨٩، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٢٣٦.

<<  <   >  >>