للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

بيع العينة

[المطلب الأول: تعريف بيع العينة]

سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا (١). أما تعريف العينة في اللغة فهي مأخوذة من العين، وهو النقد الحاضر، وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة (٢).

وأما العينة في الاصطلاح: فـ"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به" (٣)، وللعينة صور كثيرة في المذاهب الفقهية، وهذه أشهرها (٤).

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة]

إقراض المال وأخذ الزيادة عليه ربا، وليسلم بعض الناس من الربا يقومون باستخدام الحيلة أو المخرج الفقهي ببيع سلعة على المشتري -المحتاج للمال-بثمن مؤجل ثم شرائها


(١) انظر ص ٢٠٤ من هذا البحث.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٤/ ٢٠٣، تاج العروس، للزبيدي ٣٥/ ٤٥٧.
(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ٣/ ٣٦٠.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٥، الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر ٢/ ٦٧٢، فتح العزيز، للرافعي ٨/ ٢٣١، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٥.

<<  <   >  >>