للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرف كذلك بأنه: " تمليك المنفعة، ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة" (١).

وهذا التعريف أجود التعريفات، وهناك تعريفات أخرى قريبة منه (٢)، لكن هذا أخصرها، ويؤدي مؤداها.

وللإجارة المنتهية بالتمليك مصطلحات أخرى، منها: الإيجار الساتر للبيع، والإجارة مع الوعد بالتمليك، والإجارة التمليكية، والإجارة التمويلية (٣).

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة المنتهية بالتمليك]

-الأصل في الإجارة العادية أن تعود العين إلى المؤجر بعد انتهاء الإجارة، أما في الإجارة المنتهية بالتمليك ففيها تطوير وهندسة مالية على عقد الإجارة بأن تنتقل ملكية العين إلى المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة، إما تلقائيًا دون عقد، أو بعقد بيع جديد، أو هبة العين المستأجرة (٤).

- الأصل في البيع بالتقسيط أن تنتقل ملكية العين إلى المشتري عند عقد البيع، إلا أنه في هذا العقد المسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك تطوير وهندسة مالية على البيع بالتقسيط


(١) الإيجار المنتهي بالتمليك، لحسن الشاذلي، منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٢١١٠.
(٢) انظر: البيع المؤجل، لعبدالستار أبو غدة، ص ٣٩، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للقره داغي ٢/ ٦١٧، الإيجار المنتهي بالتمليك، لمحمد الألفي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، ص ٣٩٧.
(٣) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي، ص ١٩٣، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ١٩٨ - ٢٠٠، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للقره داغي ٢/ ٦١٧.
(٤) انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للقره داغي ٢/ ٦١٧ - ٦١٨.

<<  <   >  >>