للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الاستصناع الموازي فقد عرف بأنه: "عقد الاستصناع الذي يوقعه المصرف مع الصانع النهائي لتنفيذ المشروع" (١)، ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع؛ فهو لم يبين وجود عقدين في الاستصناع الموازي؛ عقد يكون فيه البنك صانعًا، وعقد يكون فيه مستصنعًا دون ربط بينهما.

ولعل التعريف الأقرب للاستصناع الموازي هو: إبرام عقدين منفصلين، أحدهما مع العميل يكون المصرف فيه صانعًا، والعقد الآخر مع الصانع يكون البنك فيه مستصنعًا لما طلبه العميل في العقد الأول (٢).

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي]

في الاستصناع هندسة مالية فهو إما أن يكون تطويرًا لعقد السلم، فالسلم يشترط فيه تعجيل رأس مال السلم، وأما الاستصناع فلا يشترط فيه ذلك (٣)، أو ابتكارًا لعقد جديد لا علاقة له بالسلم ولا بغيره من العقود (٤)، والاستصناع الموازي يعد هندسةً وتطويرًا على عقد الاستصناع الأصلي؛ لدوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة


(١) المعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي اللاربوي، لمحمد القري وآخرين، ص ٧٨. نقلًا من كتاب أحكام التمويل المصرفي المشترك، لآل فريان ١/ ٤٢٨.
(٢) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٥٨.
(٣) انظر: العناية، للبابرتي ٧/ ١١٦.
(٤) انظر: عقد الاستصناع، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢٢٧، عقد الاستصناع، للزرقا، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ٧٤٤.

<<  <   >  >>