للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"احتيال المسلم على هزيمة الكفار، كما فعل نعيم بن مسعود -رضي الله عنه- يوم الخندق (١) " (٢). وهذه الحيلة ليست في العقود، وكذلك الحيلة بالسفر في رمضان للفطر (٣)، وقد ذكر ابن القيم حيلًا فقهية في المسح على الخفين (٤)، والحج (٥)، وهي ليست من العقود.

[المطلب الخامس: ضوابط العمل بالذرائع]

بعدما تبين مشروعية اعتبار الذرائع وأهميتها، خاصة في الاجتهاد المعاصر؛ لما يشهده من كثرة في المستجدات والنوازل، فلا بد من ضوابط تضبط العمل بالذرائع حتى لا يحصل من جراء إعمالها تضييق على الناس، أو تجاوز لحدود المشروع، وهذه الضوابط:

١ - أن تفضي الوسيلة إلى المقصود غالبًا، وألا يُبالغ في إعمال الذرائع؛ فإن "المبالغة في سد الذرائع، قد تحرم الناس من خيرات كثيرة، ومصالح كبيرة، كما أن المبالغة في فتحها قد تؤدي إلى شر مستطير، وفساد كبير" (٦).


(١) قصة نعيم بن مسعود -رضي الله عنه- يوم الخندق في تخذيل المشركين يوم الأحزاب ذكرها ابن هشام في كتاب السيرة النبوية ٢/ ٢٢٩، وابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢٤٤، وهي من القصص التي انتشرت ولم تثبت من الناحية الحديثية؛ قال الألباني في تخريجه لأحاديث كتاب فقه السيرة للغزالي: "ذكر هذه القصة ابن إسحاق بدون إسناد". انظر: فقه السيرة، للغزالي، ص ٢٣٦، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، للعوشن، ص ١٧٠.
(٢) فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي، لمحمد الطبقجلي، ص ٣٢٠.
(٣) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٥٨.
(٤) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٢٨٧.
(٥) المرجع السابق ٣/ ٢٧٢.
(٦) الاجتهاد المعاصر، للقرضاوي، ص ٧١.

<<  <   >  >>