للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ألا يعارض العمل بالذرائع النص (١)؛ كالنهي عن صيام ست من شوال سدًا لذريعة ظن بعض الناس إلحاقها برمضان (٢)، فإن ذلك معارض لنص الحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-، أنه حدثه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (٣). وكفتح ذرائع الربا بحجة أنه: "لا دولة بلا اقتصاد، ولا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير ربا" (٤)، وبحجة إمداد بعض المنشآت الحكومية بزيادة رأس مالها بفائدة؛ ليتسع نطاق معاملاتها، وتكثر أرباحها، فينتفع العمال والموظفون، وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح (٥)؛ فإن ذلك معارض لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٦)، ولغيرها من الآيات والأحاديث التي تنهى عن الربا.

٣ - ألا يعارض العمل بالذرائع المقاصد الشرعية (٧)؛ فمن المقاصد الشرعية رفع الحرج، فلا ينبغي أن تسد ذريعة يلحق الناس حرج في سدها، ولا تفتح ذريعة يلحق


(١) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ١٦٩.
(٢) انظر: الموطأ، لمالك بن أنس ٣/ ٤٤٧.
(٣) كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، برقم ١١٤٦.
(٤) فتاوى معاصرة، للقرضاوي ٣/ ٤٣٠.
(٥) الفتاوى، لشلتوت، ص ٣٠٥. وانظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام، للقرضاوي، ص ٨٤. فقد نقل القرضاوي عن الشيخ شلتوت تراجعه عن الفتوى بإباحة عائد صندوق التوفير.
(٦) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.
(٧) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ١٧٤.

<<  <   >  >>