للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء]

الفرع الأول: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

المسألة الأولى: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم

اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم على قولين:

القول الأول: أنه بيع صحيح. وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وظاهر اختيار ابن


(١) انظر: المخارج في الحيل، لمحمد بن الحسن، ص ٤٠، المبسوط، للسرخسي ٣٠/ ٢٣٧.
(٢) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٣٩. إضافة إلى أن العبرة عند الشافعية بظاهر العقود، ولا يبطلون المعاملة لأجل الحيل. انظر: روضة الطالبين، للنووي ٥/ ١١٥، المنثور في القواعد، للزركشي ٢/ ٩٣.

<<  <   >  >>