(٢) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٢٣. لم أجد نصًا في الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي عن حكم هذه المسألة، وقد ذكر بعض الباحثين أن هذا القول مذهب الحنابلة، وأحال إلى إعلام الموقعين لابن القيم، مع أن المعروف أن رأي ابن القيم -على أهميته- لا يعد مذهبًا للحنابلة. انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ١٠٣، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٣٩٦، الشروط التعويضية/ لعياد العنزي ٢/ ٥٢٧. (٣) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، العدد الخامس، برقم ٤٠ - ٤١/ ٢، ٣، توصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت، ١٤٠٣ هـ، قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند بشأن المرابحة، ١٤١٠ هـ، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ٩٢، فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ٢٣٧، مجموع فتاوى ابن باز ١٩/ ٦٨.