(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٢/ ٤٢، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤. (٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٧٩، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ٤١٨. الشافعية يرون جواز بيع العينة، والتورق من باب أولى. (٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٣٧، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٦. (٥) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١٦٣، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٥. (٦) انظر: مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤. إذا لم يكن من أهل العينة فالمشهور عند المالكية جواز التورق، وعندهم قول بالكراهة قال الحطاب: "والمشهور أنه جائز وقول ابن مزين: إنه مكروه ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافا"، أما إن كان من أهل العينة فالمذهب الكراهة؛ لأن أهل العينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة، قال ابن رشد: "وذلك جائز لغير أهل العينة". انظر: مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ١٠٦، الشرح الكبير، للدردير ٣/ ٨٩. (٧) انظر: الفروع، لابن مفلح ٦/ ٣١٦، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٣٧ (٨) انظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٣، ٤٣١، ٤٤٢، ٤٤٧. قال ابن تيمية: "وقد اختلف العلماء في كراهته فكرهه عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة: من المالكية وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته" مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٢.