للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق]

الفرع الأول: حكم التورق

اختلف الفقهاء في حكم بيع التورق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن بيع التورق جائز. وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور عند المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن بيع التورق مكروه. وهو قول عند الحنفية (٥)، وقول عند المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧)، اختارها ابن تيميه في أحد قوليه (٨).


(١) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٦.
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد ٢/ ٤٢، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤.
(٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٧٩، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ٤١٨. الشافعية يرون جواز بيع العينة، والتورق من باب أولى.
(٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٣٧، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٦.
(٥) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١٦٣، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٥.
(٦) انظر: مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤. إذا لم يكن من أهل العينة فالمشهور عند المالكية جواز التورق، وعندهم قول بالكراهة قال الحطاب: "والمشهور أنه جائز وقول ابن مزين: إنه مكروه ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافا"، أما إن كان من أهل العينة فالمذهب الكراهة؛ لأن أهل العينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة، قال ابن رشد: "وذلك جائز لغير أهل العينة". انظر: مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ١٠٦، الشرح الكبير، للدردير ٣/ ٨٩.
(٧) انظر: الفروع، لابن مفلح ٦/ ٣١٦، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٣٧
(٨) انظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٣، ٤٣١، ٤٤٢، ٤٤٧. قال ابن تيمية: "وقد اختلف العلماء في كراهته فكرهه عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة: من المالكية وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته" مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٢.

<<  <   >  >>