للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس:

الإجارة المنتهية بالتمليك

[المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك]

سبق تعريف الإجارة، أما التمليك لغة فهو مصدر ملك، والمَلْكُ: ما ملكت اليد من مال (١)، والملك في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي.

أما تعريف مصطلح الإجارة المنتهية بالتمليك؛ فقد عرف بأنه: " عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد" (٢).

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع؛ فهناك صور من الإجارة المنتهية بالتمليك لا تدخل ضمن هذا التعريف، كما لو كان العقد فيها واحدًا.

وعرف بأنه: "إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليك بإحدى الطرق المبينة في المعيار" (٣).

وانتُقد هذا التعريف بأنه غير جامعٍ أيضًا؛ لأنه يختص بالإيجارة المنتهية بالتمليك حسب الصيغ المقترح لها لتكون شرعية، ويخرج ما عداها من الصور التي لا تتفق مع رؤية الهيئة (٤).


(١) انظر: العين، للفراهيدي ٥/ ٣٨٠، معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٥/ ٣٥٢.
(٢) الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، ص ٤٨.
(٣) المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٢٧.
(٤) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ١٩٤.

<<  <   >  >>