للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في تحصيلها، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، ويجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء بالوعد الملزم إذا كان البيع لموصوف بالذمة مما يقدر على تسليمه في وقته.

الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في بيع المرابحة للآمر بالشراء

على القول الذي يبيح بيع الرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا للطرفين، أو لأحدهما، وعلى القول الراجح الذي يبيح بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم لأحد الطرفين، أو كان المبيع فيها موصوفًا بالذمة مما يقدر على تسليمه، فإن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ لأنه يغطي جانبًا من جوانب الحاجة التي لا يمكن تحقيقها عن طريق المضاربة والمشاركة، فيحدد صاحب الحاجة ما يرغب فيه، ويقوم المصرف بالشراء بناءً على طلب صاحب الحاجة، مع ما يتمتع به من مرونة وملائمة لطبيعة العمل المصرفي، فالمصرف ليس تاجرًا يقتني السلع والبضائع والخدمات، ولكنه مدير مدبر للاحتياجات، إلى غير ذلك من فوائد المرابحة للآمر بالشراء (١)، أما على القول الذي يحرم بيع المرابحة للآمر بالشراء مطلقًا، أو إذا كان الوعد فيها ملزمًا، أو كان المبيع لعين مملوكة ثم يسعى المصرف في شرائها، أو موصوفة في الذمة ولا يقدر المصرف على تسليمها وقت الأداء، فإن الهندسة المالية في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا تعد إسلامية، وهي سبب لتحريم العقد؛ لأن حقيقة هذه المعاملة حيلة ربوية، سواء كان الوعد ملزمًا أو غير ملزم، وأن الإلزام يصير الوعد عقدًا فتدخل المعاملة في المحاذير الشرعية التي نبه لها أصحاب القول الأول، وستركن المصارف إلى هذه المعاملة، ولا يكون لها مساهمة في تنمية الاقتصاد، وانتشار المشاريع الاستثمارية المتنوعة النافعة للمجتمع (٢).


(١) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٨٠٩.
(٢) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٢٨٤.

<<  <   >  >>