للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشد كتضمين الراعي المشترك (١)، فالأصل أن الراعي المشترك أمين، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط (٢)، إلا أن المتأخرين من المالكية قالوا بتضمين الراعي المشترك استحسانًا (٣).

[المطلب الخامس: الاستحسان والهندسة المالية الإسلامية]

يعد الاستحسان من الأدوات التي تستخدم استخدامًا واسعًا في الهندسة المالية الإسلامية؛ ومن ذلك قول الدكتور عبداللطيف الفرفور عن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة: "فهذا العقد من جهة القواعد العامة للشريعة الإسلامية عقد مرفوض ومردود بجميع صوره وأشكاله إلا أن يصحح على القاعدة العامة التي ذكرتها، ومخالف شكلاً وموضوعاً لأصول التشريع الإسلامي، وللحديث وللمعقول والمنقول، ولا يصح اعتماده، إلا إذا رأى مجمعنا الموقر بفقهائه حاجة أو ضرورة، وما أرى ذلك، فحينئذ يصحح استحسانًا" (٤). مما يدل على أن الاستحسان يستخدم كأداة للهندسة المالية الإسلامية في هندستها للعقود، والذي ذكره الدكتور يعد من الاستحسان بالضرورة، أو الحاجة، وهناك أمثلة لاستخدام الاستحسان بالقياس (٥)، والاستحسان


(١) انظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون ٢/ ٣٣١.
(٢) انظر: فتح العلي المالك، لعليش ٢/ ٢٢٦.
(٣) انظر: الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، لحاتم باي، ص ٣٩٧.
(٤) مداخلة الدكتور عبداللطيف الفرفور في مناقشات بحوث الإجارة المنتهية بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٢، ص ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٥) انظر: وجه الاستحسان وضوابطه في ربط العملات متغيرة القيمة بالقيمة، لعبداللطيف الفرفور، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٥، ص ١٣٤٠.

<<  <   >  >>