للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

الاستصناع الموازي

[المطلب الأول: تعريف الاستصناع الموازي]

قبل تعريف مصطلح الاستصناع الموازي، نعرف الاستصناع أولًا.

فالاستصناع لغة: طلب الصنع، والصنع: الفعل (١)، قال ابن فارس: " الصاد والنون والعين أصل صحيح واحد، وهو عمل الشيء صنعا" (٢)؛ يقال: اصطنع فلان خاتماً إذا سأل رجلاً أن يصنع له خاتماً (٣).

والاستصناع اصطلاحًا: "عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع" (٤).

ويعد الاستصناع عند الحنفية عقدًا مستقلًا له أحكامه الخاصة (٥)، أما المذاهب الفقهية الأخرى فالاستصناع داخل في عقد السلم، ولا يعدونه عقدًا مستقلًا (٦).

وقد سبق تعريف كلمة الموازي في المبحث السابق (٧).


(١) انظر: الصحاح، للفارابي ٣/ ١٢٤٥، مختار الصحاح، للرازي، ص ١٧٩.
(٢) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٣/ ٣١٣.
(٣) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٨/ ٢٠٩.
(٤) تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٢/ ٣٦٢. وانظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢، مجلة الأحكام العدلية، ص ٣١.
(٥) انظر: النتف في الفتاوى، للسغدي ٢/ ٥٧٦، المبسوط، للسرخسي ١٥/ ٨٤.
(٦) انظر: التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥١٧، المهذب، للشيرازي ٢/ ٧٢، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠.
(٧) انظر ص ٢٤٣ من هذا البحث.

<<  <   >  >>