للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرفها الغزالي: بـ"بما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم" (١).

وانتُقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه اقتصر على الفعل، والرخصة كما قد تكون بالفعل فقد تكون بالترك (٢)، ولعدم شموله الرخصة الثابتة على خلاف دليل الندب (٣).

وكل تعريفات الرخصة قريبة من هذين التعريفين، وإن اختلفت قليلًا في الألفاظ، وعليها من الانتقادات ما على هذين التعريفين (٤).

وأجود تعريف للرخصة تعريف السبكي، وهو: "ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي" (٥).

وقد جوّده الشنقيطي، فقال: "ومن أجود تعاريف الرخصة، ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي" (٦).

[المطلب الثاني: أقسام الرخص الشرعية]

لقد قسم العلماء الرخصة عدة تقسيمات، من أهمها:

أولا: تقسيم الرخصة باعتبار الفعل والترك:

تنقسم الرخصة باعتبار الفعل والترك قسمين:


(١) المستصفى، للغزالي ١/ ٧٨.
(٢) انظر: الابهاج في شرح المنهاج، للسبكي ١/ ٨٢.
(٣) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي ١/ ٣٤.
(٤) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، لعبدالكريم النملة، ص ١٠ - ٤٤.
(٥) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي ٢/ ٢٦.
(٦) مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص ٦٠.

<<  <   >  >>